السيد محمد حسن الترحيني العاملي

301

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

على تقديره ( 1 ) دوريّ ( 2 ) . نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه ( 3 ) ، مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه مطلقا ( 4 ) لعدم الفوات . وعلى تقدير المنع في السفر الطويل يكون عاصيا به ( 5 ) إلى محلّ لا يمكنه فيه ( 6 ) العود إليها ، فتعتبر المسافة حينئذ ( 7 ) ، ولو اضطر إليه ( 8 ) شرعا كالحج حيث يفوت الرفقة أو الجهاد حيث لا يحتمل الحال تأخيره ، أو عقلا بأداء التخلف إلى فوات غرض يضر به فواته لم يحرم ( 9 ) ، والتحريم على تقديره ( 10 ) مؤكّد ( 11 ) . وقد روي أن قوما سافروا كذلك فخسف بهم ( 12 ) ، وآخرون اضطرم عليهم خباؤهم من غير أن يروا نارا .